الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

126

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

والباب 12 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 و 5 والباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 و 2 و 5 و 9 والباب 1 من أبواب وجوب دفن الميّت المسلم من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 351 . والظاهر من الدفن هو المواراة في الأرض فلا يكفى وضعه في بناء أو تابوت وغيرهما وان يحصل الأمن من الأمرين بل لا بد من أن يكون الجسد تحت الأرض . وأمّا لزوم حفظ الجسد من السباع وعدم ايذاء الناس بريحه فلما ذكر في خبر فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال انّما امر بدفن الميّت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغيّر رائحته ولا يتأذّى الأحياء بريحه وما يدخل عليه من الآفة والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوّه ولا يحزن صديقه « 1 » وفي رواية فضل قوله عليه السّلام انّ حرمة بدن الميّت ميتا كحرمته حيّا فوار بدنه وعورته « 2 » . والظاهر كون الأمن من الأمرين من باب الحكمة فعلى هذا وجب الدفن ولو مع الأمن منهما بالوجه المذكور . * * * [ مسئلة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق وكذا في الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب الدفن من الوسائل . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 3 ، ص 355 .